هو السن التي يتقوى بها
السبع ويعدو بها على الناس وعلى الحيوان فيصطاده.
وعند الحنفية: ذو الناب من السباع حيوان منتهب من الأرض جارح قاتل عادة ([1]) -
والتعريفان متفقان من حيث المعنى - ولهذا يقول صاحب الإفصاح ([2]): واتفقوا
على أن كل ذي ناب من السباع يعدو به على غيره كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام
إلا مالكًا فإنه قال يكره ذلك ولا يحرم.
وعلى هذا فالمعتبر في المحرم من السباع اشتماله على وصفين: كونه ذا ناب
وكونه يعدو بهذا الناب، ولا نرى مبررًا لما ذكره ابن رشد من الاختلاف بين الأئمة
في ذلك حيث يقول ([3]): «اختلفوا
في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع، وقال الشافعي
إنما السباع المحرمة التي تعدو على الناس» على أن الضابط الذي نسبه إلى أبي حنيفة
لا ينطبق على ما ذكره الحنفية في كتبهم التي بأيدينا - والله أعلم.
· وقد اختلف العلماء في حكم أكل ما له ناب من السباع على قولين:
القول الأول: أنه يحرم أكله وهو قول الحنابلة والشافعية والحنفية ([4])، ودليلهم في ذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
([1])حاشية ابن عابدين ص(193) ج(5) و انظر: تكملة فتح القدير بحواشيها ص(499) ج(9).