ومنها حديث أبي ثعلبة ([1]) الخشني: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ
ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» ([2]).
ففي هذا الحديث وما جاء بمعناه دلالة واضحة على تحريم أكل ذوات الأنياب من
السباع.
القول الثاني: وهو رواية عن ([3]) مالك أن ذلك
مكروه وليس بحرام وهو ظاهر المدونة والمشهور عند أهل مذهبه ([4]) - والرواية
الثانية عنه أن ذلك حرام كقول الأئمة الثلاثة وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في
الموطأ ([5]).
- ومتمسك الرواية الأولى عن مالك مفهوم قوله تعالى: {قُل لَّآ أَجِدُ
فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ} الآية، فظاهرها أن ما عدا
المذكور فيها حلال.
فمثار الخلاف بين الفريقين هو معارضة مفهوم هذه الآية للأحاديث التي جاءت بتحريم أشياء لم تذكر فيها - فالأئمة الثلاثة ومن قال بقولهم أخذوا بمدلول الأحاديث وأجابوا عن الاستدلال بالآية بأنها مكية نزلت قبل الهجرة قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البجيرة والسائبة والوصيلة والحامي - ثم بعد ذلك حرم أمور كثيرة كالحمر الأنسية ولحوم البغال.
([1])تقدمت ترجمته في ص(46).