×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 ومنها حديث أبي ثعلبة ([1]) الخشني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» ([2]).

ففي هذا الحديث وما جاء بمعناه دلالة واضحة على تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع.

القول الثاني: وهو رواية عن ([3]) مالك أن ذلك مكروه وليس بحرام وهو ظاهر المدونة والمشهور عند أهل مذهبه ([4]) - والرواية الثانية عنه أن ذلك حرام كقول الأئمة الثلاثة وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في الموطأ ([5]).

- ومتمسك الرواية الأولى عن مالك مفهوم قوله تعالى: {قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ} الآية، فظاهرها أن ما عدا المذكور فيها حلال.

فمثار الخلاف بين الفريقين هو معارضة مفهوم هذه الآية للأحاديث التي جاءت بتحريم أشياء لم تذكر فيها - فالأئمة الثلاثة ومن قال بقولهم أخذوا بمدلول الأحاديث وأجابوا عن الاستدلال بالآية بأنها مكية نزلت قبل الهجرة قصد بها الرد على الجاهلية في تحريم البجيرة والسائبة والوصيلة والحامي - ثم بعد ذلك حرم أمور كثيرة كالحمر الأنسية ولحوم البغال.


الشرح

([1])تقدمت ترجمته في ص(46).

([2])رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي/ منتقي الأخبار مع شرحه ص(120) ج(8).

([3])بداية المجتهد ص(343) ج(1).

([4])تفسير الشنقيطي ص(250) ج(2) و بداية المجتهد ص(343) ج(1).

([5])نفس المصدرين قال في الموطأ: ((تحريم أكل كل ذي ناب من السباع)) وذكر حديث أبي ثعلبة وحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ» - قال مالك وهو الأمر عندنا.أ.هـ. ص(42) ج(2) مع تنوير الحوالك.