×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

ولكن إذا كان لهم بالجزية، وأما الفروج والذبائح فحلها مخصوص بأهل الكتاب لأن الدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات ([1]).

المسألة السابعة: في بيان حكم ذبيحة الوثني والدهري والمرتد مع الاستدلال وبيان الحكمة في ذلك:

الوثني: من يعبد الوثن وهو الصنم سواء كان من خشب أم حجر أم غيرة من كل ما عبد من دون الله من القبور والأشجار والأحجار والأشخاص فالوثني كل مشرك بالله الشرك الأكبر أيًا كان معبوده من دون الله.

والدهري: نسبة إلى الدهر ويطلق على الذي يقول بقدم الدهر ولا يؤمن بالبعث فيشمل كل من لا يؤمن بوجود الخالق من الماديين كالشيوعيين وأشكالهم من الملاحدة.

والمرتد: هو الذي يكفر بعد إسلامه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام كاعتناق مبدأ من المبادئ الكفرية كالفكرة الشيوعية وادعاء النبوة أو تصديق مدعيها كالقاديانية أو اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية وكذا غلاة الشيعة الذين يدعون عليا والحسين أو غيرهما من أئمة أهل البيت، وكذا ترك الصلاة مع جحد وجوبها ردة عن الإسلام بالإجماع وتركها كسلاً مع الإقرار بوجوبها ردة على الصحيح على تفصيل مذكور في كتب الأحكام فهذه أمثلة واقعية للردة عن الإسلام أصيب بها كثير ممن يدّعون الإسلام اليوم فذبيحة الكافر


الشرح

([1])مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص(189 - 190) ج (32).