×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 الأصلي وثنيًا كان أم دهريًا حرام بالإجماع ولقوله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المَائدة: 5] فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار لأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم.

وذبيحة المرتد حرام مطلقًا عند الجمهور وقال إسحاق ([1]) إن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب حلت ذبيحته ([2]) لأنه يعطى حكمهم في حل ذبائحهم.

والصواب ما قاله الجمهور لأن المرتد كافر لا يقر على دينه الذي ارتد إليه فلم تحل ذبيحته كالوثني ولا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم فلا يقر بالجزية ولا يسترق ولا يحل له نكاح المرتدة.

وأما الحكمة في تحريم ذبائح المجوس والوثنيين والمرتدين: فلنترك للعلامة ابن القيم توضيح تلك الحقيقة المهمة حيث يقول ([3]): «إن ذبح هؤلاء يكسب المذبوح خبثًا أوجب تحريمه».

لأن ذكر اسم الأوثان والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها خبثًا.

وذكر اسم الله وحده يكسبها طيبًا وقد جعل الله سبحانه ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقًا وهو الخبيث ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح فإذا أخل بذكر اسمه لابس الشيطان الذابح والمذبوح فأثر ذلك خبثًا في الحيوان والشيطان يجري في مجاري الدم من الحيوان والدم مركبه وحامله وهو


الشرح

([1])هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التيمي المروزي ابن راهوية عالم خراسان في عصره وأحد كبار الحفاظ وكان ثقة في الحديث توفي سنة (238) الأعلام ص(284) ج (1).

([2])الشرح الكبير ص(49) ج (11) مع المغني والمجموع ص(79) ج (9).

([3])إعلام الموقعين ص(154 - 155) ج (2).