×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر لا سيما وقد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر فدل ذلك على اختلاف حكمهما» ([1]). أ.هـ.

وقال ابن رشد ([2]) من المالكية: «وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية يعني: النحل {وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا} [النّحل: 8] - لحديث جابر ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب» ([3]).

المسألة الثانية: في بيان حكم لحوم الحمر الأهلية:

الجماهير من أهل العلم على تحريم لحوم الحمر الأنسية وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ([4])، وأما الإمام مالك فاختلفت الرواية عنه فيها - فعنه أنه يكرهها، وعنه أنه يحرمها كقول الجمهور ([5]).


الشرح

([1])فتح الباري ص(650) ج(9).

([2])هو: محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد قاضي الجماعة بقرطبة توفي سنة 595 /بداية المجتهد.

([3])بداية المجتهد ص(344) ج(1).

([4])انظر: بدائع الصنائع ص(37) ج(5) والمناهج مع شرحه مغني المحتاج ص(299) ج(4) والمقنع ص(525) ج(3).

([5])بداية المجتهد ص(344) ج(1) والشرح الصغير ص(185، 187) ج(3).