· استدل الجمهور بما يأتي:
أ- حديث أبي ثعلبة الخشني ([1]) قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ».
ب- حديث البراء بن عازب ([2]) قال: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِْنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيئًا».
ج- وعن ابن عمر ([3]) رضي الله عنهما قال: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ» ([4]).
د- وعن أبي أوفى قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ» ([5]) وغيرها ([6]) من الأحاديث فهذه الأحاديث وما جاء بمعناها قاضية بتحريم لحوم الحمر الأهلية - قال النووي ([7]): حاصرًا لصيغ الروايات الواردة في ذلك ما نصه:
وأما الحمر الأنسية فقد وقع في أكثر الروايات: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحومها وفي رواية حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
([1])هو: الصحابي جرثوم بن ناشر الخشني نسبة إلى خشين بطن من قضاعة توفي سنة (75) تهذيب الأسماء ص(199) ج(2)
([2])هو: البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي قائد صحابي من أصحاب الفتوح أسلم صغيرًا - توفي سنة (71) /الأعلام ص(14) ج(2).