×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 ودليلهم: حديث رافع ([1]) بن خديج قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا» ([2]) ومعنى «ندَّ» أي نفر - وقوله: «فَحَبَسَهُ» أي أصابه السهم فوقف وقوله: «أَوَابِدَ» جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة أي غريبة يقال جاء فلان بآبدة أي بكلمة أو فعلة منفردة - ويقال تأبدت أي توحشت والمراد هنا إن لها توحشًا - في هذا الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيًا أو متوحشًا ([3]) فإذا توحش أنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها ولم يقدر عليه فهو كالصيد يحل بالرمي وجرح جسده لأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت التذكية لا بأصله بدليل أن الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته في الحلق واللبة فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحالة وقت توحشه.

وقال الإمام مالك: لا يؤكل إلا أن ينحر ما ذكاته النحر ويذبح ما ذكاته الذبح أو يفعل به أحدهما إن كان مما يجوز فيه الأمران جميعًا.

لأن الأصل في الحيوان الأنسي أن لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر والأصل في الوحشي أنه يؤكل بالعقر ([4]) فيجب العمل بالأصل في حق


الشرح

([1])هو: رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي صحابي كان عريف قومه بالمدينة له (78) حديثًا توفي سنة (74) الأعلام ص (34 - 35) ج (3).

([2])رواه الجماعة/ المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ص(149) ج (8).

([3])نيل الأوطار ص(149) ج (8).

([4])بداية المجتهد ص (332) ج (1).