×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

الحالة الثانية: أن يخرج بعد ذكاة أمة حيًا حياة غير مستقرة بأن كانت حركته كحركة المذبوح.

الحالة الثالثة: أن يخرج بعد ذكاة أمه ميتًا - ففي هاتين الحالتين الأخيرتين. هل يكتفي بذكاة أمه فيحل أكله.

·       في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه حلال سواء أشعر أم لا وهو قول الحنابلة ([1]) والشافعية ([2]) وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية.

ودليلهم حديث أبي سعيد ([3]) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين: «فَذَكَاته ذَكَاة أُمّه» ([4]) والمراد بذلك الإخبار عن ذكاة الجنين بأنها ذكاة أمه فيحل بها كما تحل الأم بها ولا يحتاج إلى تذكية ([5]) ولأنه متصل بها اتصال خلقه يتغذى بغذائها فتكون ذكاته ذكاتها كأعضائها ولأن الذكاة في الحيوان تختلف بحسب التمكن منه وعدم التمكن منه كالصيد الممتنع والنادّ من الحيوانات وغير المقدور عليه منها - والجنين لا يتوصل إلى ذبحة بأكثر من ذبح أمه فيكون ذكاة له ([6]) وفي هذه الحالة


الشرح

([1])المغني مع الشرح الكبير ص(51) ج (11).

([2])المنهاج مع شرحة مغني المحتاج ص (306) ج (4).

([3])هو: سعيد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي صحابي جليل قد لازم النبي وروى عنه أحاديث كثيرة تبلغ (1170) حديثًا توفي في المدينة سنة (74) / العلام ص (138) ج (3).

([4])رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححة ابن حيان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذي/ المنتقى مع نيل الأوطار ص (150) ج (8).

([5])نفس المصدر.

([6])من المغني ص(52) ج (11) ببعض تصرف.