والحكمة
في مشروعيتها: أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها
ويطرد الشيطان عن الذبح والمذبوح فإذا أخل به لابس الشيطان الذابح والمذبوح فأثر
خبثًا في الحيوان فذكر الله على الذبيحة يكسبها طيبًا وذكر غيره من الأوثان
والكواكب والجن عليها يكسبها خبثًا.
· آراء العلماء: في حكم التسمية على الذبيحة:
· اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب التسمية على الذبيحة مطلقًا فلا تحل بدونها وهو
قول جماعة من أهل العلم ([1]) ورواية عن الإمام
أحمد ([2]) واختار هذا القول
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول ([3]): «وهذا أظهر الأقوال
فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله عليه في غير موضع» واستدل أصحاب هذا
القول بأدلة منها:
أولاً: قوله تعالى: {وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ } [الأنعَام: 121] ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وتسميته فسقًا، وقد نوقش هذا الاستدلال بأن الآية محمولة على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى: {أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ} [الأنعَام: 145] أو محمولة على الميتة بدليل ما روي في سبب نزول الآية: إن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة وتحليله للمذكاة وكانوا يستحلون الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومحاولة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله يعنون بذلك الميتة ([4]) ويمكن الإجابة
([1])انظر: تفسير ابن كثير ص(169) ج(2).