مال،
أو جاه، أو مكانة عند الكفَّار، فهذا حكمه حكم من وافقهم في الظَّاهِر والبَاطِن.
رابعًا:
أما من وافقهم في الظَّاهِر دفعًا لشرهم فهذه المُوافقَة تُسمى بالمُدارَاة، فتجوز
مداراتهم بموافقتهم في الظَّاهِر بما يدفع شرهم عن المُسْلمين، مع تمسكنا بديننا
وعقيدتنا، قال تعَالى: ﴿لَّا
يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ
مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ﴾ [آل
عمران: 28] يعني تقية، وهي قضية المُدارَاة.
·
وهناك فرق
بين المُدارَاة والمُداهنَة:
المُداهنَة:
أن نفتدي بديننا لأجل دنيانا.
المُدارَاة:
أن نفتدي بدنيانا من أجل ديننا، فنعطيهم شيئًا من المَال، أو نعطيهم شيئًا من الأراضي،
حتَّى من الزَّكاة نعطيهم ما يدفع شرهم، أو نعطي المُؤَلَّفة قُلوبهم، هذا مِن
بَابِ المُدارَاة لكف شرهم.
فهذا
التفصيل لا بُدَّ منه في هذه المسْأَلة.
قوله:
«ولم يرخص في موافقتهم خَوْفًا على
النَّفس والمَال والحرمة»، يعني: ما لم يبلغ الأَمر إلى حد الإِكرَاه.
قوله:
«بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع
شرهم أنه مرتد»؛ لأن هذا ليس بمُكره، والذي يوافقهم من غير إِكرَاه ولا
مُدارَاة فهو مرتد.
قوله:
«فإن مات على رِدته بعد أن قاتله
المُشْركون، فإنه من أهل النَّار الخالدِين فيها»، مصداقًا لقوله تعَالى: ﴿وَمَن
يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن