×

قوله: «وسواءٌ كان طامعًا في دنيا ينالُها من المُشْركين أم لا، فهو كَافِر على كل حال إلا المُكره» إلا إذا وصل الأَمر إلى حد الإِكرَاه، فإنه يُرخَّص له أن يوافقهم في ظاهره فقط لا بقلبه.

قوله: «إلا المكره وهو في لغتنا: المغصوب»، يعني: في لغة العوام: المُكره هو المغصوب.

قوله: «فإذا أُكره الإِنْسَان على الكُفْر وقيل له: اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المُشْركون فضربوه، ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم، جاز له موافقتهم في الظَّاهِر، بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإِيمَان»، ذكر هنا الشرطين:

الأول: «لم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم».

الثَّاني: «موافقتهم في الظَّاهِر» دون البَاطِن.

وهذا ما يُسمى بالمُدارَاة.

قوله: «أي: ثابتًا عليه، معتقدًا له. فأما إن وافقهم بقلبه فهو كَافِر ولو كان مكرهًا»؛ لأن المُوافقَة بالقلب لا تجوز ولو أُكره؛ لأن القلب لا يقدر أحدٌ على التصرف فيه إلا الله سُبحَانَه مقلب القُلُوب، والكفَّار لا يستطيعون السيطرة على القلب، ولا يدرون ما في القلب، فإذا بقيت على إِيمَانك في قلبك فإنهم لا يدرون عن ذلك ولا يعلمون الغيب، فلا حاجة أن تتحول بقلبك؛ لأن القُلُوب بيد الله ولا يطلع عليها إلا الله، والكفَّار إنما يعلمون الظَّاهِر فقط.


الشرح