سؤال: هل من احْتَاج إلى العَمَل في سفارة
دولة مسلمة في بِلاَد الكُفْر يكون آثمًا ومهاجرًا إليهم؟
الجَواب:
هذا من التَّعامُل المباح، يكون بين المُسْلمين وبين الدولة الكَافِرة ما يُسمى
بالدبلوماسية وفتح السفارة عندهم، وفتح سفارتهم عندنا هذا لا بأس به، والعَمَل فيه
جائز ولكن بشرط أنه يبتعد عن مواطن الفساد، والنظام الدولي: أن السِّفارة أرض
البلد التي هي لها، فالسفارة السعودية أرض للسعودية ولو كانت في دولة كَافِرة هي
أرض للسعودية حكمًا.
سؤال:
هل التجنس بجنسية دولة كَافِرة يعتبر من موالاة الكفَّار، وهل هو جائز؟
الجَواب:
لا يَجُوز للمسلم التجنس بجنسية دولة كَافِرة هذا من سريان أحكامهم، وقد كُتب في
هذا مؤلفات في حكم التجنس بجنسية الكفَّار، إنه نوع من الدخول تحت حكمهم وطاعتهم.
سؤال:
هناك من ينسب إلى الشَّيخ مُحمَّد إِبرَاهِيم رحمه الله أنه قد تراجع عن تكفير من
ينحي الشريعة، فهل هذا صحيح؟
الجَواب:
هذا من الكذب والافتراء على علماء المُسْلمين، والشَّيخ لم يتراجع، والذي قاله
حقٌّ ليس ببَاطِل حتَّى يتراجع عنه، مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم، والفتوى المذكورة مطبوعة في فتاواه وفيها تكفير من نحَّى الشريعة
الإِسْلامية عن الحكم وجعل مكانها القانون الكَافِر.