المبحث الأول
بيان المراد بالأطعمة، والفرق بين منهاج الجاهلية
ومنهاج الإسلام فيما يحل ويحرم منها، والمقارنة
الإجمالية بين المذاهب الإسلامية في ذلك
****
المراد بالأطعمة: هي جمع طعام - قال في القاموس ([1]): الطعام:
البر وما يؤكل أ. هـ.
وقال جماعة من أهل اللغة ([2]): الطعام يقع
على كل ما يطعم حتى الماء قال الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ مُبۡتَلِيكُم
بِنَهَرٖ فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ
مِنِّيٓ} [البَقَرَة: 249] وقال
النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: «أَنَّهَا
طَعَام طُعْم وَشِفَاء سُقْم» ([3])، وطعم يطعم
بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل طعمًا فهو طاعم إذا أكل أو ذاق ([4]).
فالطعام في اللغة: يطلق في الغالب على ما يؤكل وقد يطلق على ما يشرب بقلة، وأما الفرق: بين منهاج الجاهلية ومنهاج الإسلام فيما يحل ويحرم منها فهو كما بين الليل والنهار والضياء والظلام ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم وحسب شهواتهم وما تمليه عليهم شياطين الجن والإنس فيستبيحون أشياء من المحرمات كالميتة والدم ومن الحشرات ما دب ودرج، ويحرمون أشياء من
([1])ص(144) ج(4).