×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 لحديثه والتي قال فيها: «وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنها إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم أذن فيها فدل على علمه وزيادة ([1]).

و- وأما معارضتهم لأحاديث الإباحة بحديث خالد المقتضي للتحريم فهي معارضة ساقطة لأن في سند حديث خالد كلامًا ([2]) ينقص به عن مقاومة هذين الحديثين المتفق عليهما.

ز- وأما قولهم لو سلمت أحاديث الإباحة مما يعارضها لم يصلح التعلق بها في مقابلة دلالة: النحل على المنع - فيجاب عنه بجوابين:

أحدهما: أن النحل ليست نصًا في منع الأكل والحديث صريح في جوازه فتكون دلالة الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآية على المنع إن سلمت.

الثاني: أن الآية إنما تشعر بترك الأكل وترك الأكل أعم من كونه متروكًا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة أو خلاف الأولى ([3]) - وبهذا كله نعلم أن الذي يقتضيه الدليل الصريح إباحة لحوم الخيل ومن ثم قال الإمام الطحاوي ([4]) وهو من كبار الحنفية:

«وذهب أبو حنيفة ([5]) إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق


الشرح

([1])شرح ابن دقيق على العمدة بحاشية الصنعاني ص(455 - 456) ج(4).

([2])كما وضحنا في ص(42) الحاشية رقم (4).

([3])انظر: فتح الباري ص(652) ج(9) وشرح ابن دقيق العيد على العمدة بحاشيته ص(457) ج(4).

([4])هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي إمام ثقة جليل له التصانيف البديعة ولد بمصر سنة (237) ومات بها سنة (321) مقدمة شرح العقيدة الطحاوية ص(5) ط دار المعارف.

([5])هو: النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي أبو حنيفة إمام الحنفية الفقيه المجتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة ولد سنة (80) وتوفي سنة 150 /الأعلام ص(4) ج(9).