لحديثه والتي قال فيها: «وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» يعني
النبي صلى الله عليه وسلم لأنها إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم أذن فيها فدل على علمه
وزيادة ([1]).
و- وأما معارضتهم لأحاديث الإباحة بحديث خالد المقتضي للتحريم فهي معارضة
ساقطة لأن في سند حديث خالد كلامًا ([2]) ينقص به عن
مقاومة هذين الحديثين المتفق عليهما.
ز- وأما قولهم لو سلمت أحاديث الإباحة مما يعارضها لم يصلح التعلق بها في
مقابلة دلالة: النحل على المنع - فيجاب عنه بجوابين:
أحدهما: أن النحل ليست نصًا في منع الأكل والحديث صريح في جوازه فتكون دلالة
الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآية على المنع إن سلمت.
الثاني: أن الآية إنما تشعر بترك الأكل وترك الأكل أعم من كونه متروكًا على سبيل
الحرمة أو على سبيل الكراهة أو خلاف الأولى ([3]) - وبهذا كله
نعلم أن الذي يقتضيه الدليل الصريح إباحة لحوم الخيل ومن ثم قال الإمام الطحاوي ([4]) وهو من كبار
الحنفية:
«وذهب أبو حنيفة ([5]) إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ولو كان ذلك مأخوذًا من طريق
([1])شرح ابن دقيق على العمدة بحاشية الصنعاني ص(455 - 456) ج(4).
الصفحة 13 / 246