المبحث الأول
في بيان ما يحرم من الحيوان البري وفاقًا وخلافًا
مع الاستدلال والترجيح
****
في بيان ما يحرم من الحيوان البري
الأصل في الحيوان البري - كما ذكرنا - الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه -
والمحرم - نوعان:
نوع محرم بعينه، ونوع محرم لسبب وارد عليه ([1]).
فالأول كالخنزير والسباع من الطير ومن ذوات الأربع - وذوات الحافر الإنسية
وما يأكل الجيف والحيوان المأمور بقتله في الحرم والحيوانات التي تعافها النفوس
والمحرم لسبب وارد عليه.
كالميتة وكل ما نقصه شرط من شروط الذكاة -إن كان مما يذكى- والجلالة ([2]).
· والحكمة في تحريم هذه الحيوانات:
أن منها ما يورث أكله بغيًا وظلمًا كذات الناب من السباع لأنها باغية عادية والمغتذي شبيه بما تغذى به - فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق البغي والعدوان - لأن القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة المأكولة تسري إلى نفس الآكل فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع، ومنها ما حرم لأجل خبث مطعمه - كالخنزير فإنه يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوانات في أكل القاذورات لا يعاف
([1])بداية المجتهد ص(340) ج(1).