×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

المبحث الأول

في بيان ما يحرم من الحيوان البري وفاقًا وخلافًا

مع الاستدلال والترجيح

****

في بيان ما يحرم من الحيوان البري

الأصل في الحيوان البري - كما ذكرنا - الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه - والمحرم - نوعان:

نوع محرم بعينه، ونوع محرم لسبب وارد عليه ([1]).

فالأول كالخنزير والسباع من الطير ومن ذوات الأربع - وذوات الحافر الإنسية وما يأكل الجيف والحيوان المأمور بقتله في الحرم والحيوانات التي تعافها النفوس والمحرم لسبب وارد عليه.

كالميتة وكل ما نقصه شرط من شروط الذكاة -إن كان مما يذكى- والجلالة ([2]).

·       والحكمة في تحريم هذه الحيوانات:

أن منها ما يورث أكله بغيًا وظلمًا كذات الناب من السباع لأنها باغية عادية والمغتذي شبيه بما تغذى به - فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق البغي والعدوان - لأن القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة المأكولة تسري إلى نفس الآكل فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع، ومنها ما حرم لأجل خبث مطعمه - كالخنزير فإنه يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوانات في أكل القاذورات لا يعاف


الشرح

([1])بداية المجتهد ص(340) ج(1).

([2])نفس المصدر ص(340 - 341).