في هذه المسألة لا يدع مجالاً لنسبة إباحة الحمر إليه كرأي مستقر له في ذلك.والله أعلم.
وأما حديث غالب بن أبجر فهو حديث ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالاعتماد عليها ([1]) «أي الأحاديث الصحيحة» دونه وقد اختلف في إسناده كثيرًا وفيه اضطراب فلا تقوم به حجة ولا يعرج على مثله مع ما يعارضه ([2])ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار ([3]).
وأما التعليلات المروية من كونها حرمت لأنها جوال أو لم تخمس أو منتهبة أو خشية قلة الظهر فهذه كلها احتمالات قد أزالها التعليل الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس حيث جاء فيه «فَإِنَّهَا رِجْسٌ» ([4]) فقد صح عنه التعليل لتحريمها بكونها رجسًا، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة بغير تلك العلة لأن ذلك ظن من الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسًا ([5])، فهو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلامة ابن القيم ([6]): «وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر على أربعة أقوال وهي في الصحيح - أحدها: أنها كانت جوال القرية كما في حديث غالب - وهذا [كذا في الأصل ولعل الصواب: هذا وقد جاء إلخ وهو إشارة إلى العلة الثانية] قد جاء في بعض طرق حديث
([1])ابن حجر في فتح الباري ص(656) ج(9).
الصفحة 7 / 246