×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

الآية الميتة منها، وما أهل لغير الله به وما سوى ذلك فحلال، ولعل مناسبة ذكر الخنزير فيها أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويسحلونها، ولا يفرقون بينها وبين الأنعام ([1]).

خامسها: وما يروي عن أبن عباس أنه قال بظاهر هذه الآية يجاب عنه بأمرين:

الأمر الأول: أنه يروى عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر هل كان لمعنى خاص أو للتأييد ([2]).

الأمر الثاني: أنه يروى عن ابن عباس أنه رجع عن رأيه هذا وجزم بالتحريم.

قال العلامة ابن القيم ([3]): «والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولاً حيث لم يبلغه النهي فسمع ذلك منه جماعة فرووا ما سمعوه ثم بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة فروى ذلك عنه الشعبي ([4]) وغيره، ثم لما ناظره علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد» ([5])فهذا التحقيق فيما انتهى إليه رأى ابن عباس


الشرح

([1])تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص(228) ج(1).

([2])انظر: فتح الباري ص(655) ج(9).

([3])تهذيب السنن ص(322 - 323) ج(5).

([4])هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي والحميري راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه ولد ونشأ ومات بالكوفة سنة 103هـ. الأعلام ص(18) ج(4).

([5])هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى بن مخزوم تابعي مفسر من أهل مكة أخذ التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله فيم نزلت وكيف كانت توفي سنة 104هـ رحمه الله. الأعلام ص(161) ج(6).