الآية الميتة منها، وما أهل لغير الله به وما سوى ذلك فحلال، ولعل مناسبة ذكر الخنزير فيها أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام وأنه نوع من أنواع الغنم كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويسحلونها، ولا يفرقون بينها وبين الأنعام ([1]).
خامسها: وما يروي عن أبن عباس أنه قال بظاهر هذه الآية يجاب عنه بأمرين:
الأمر الأول: أنه يروى عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر هل كان لمعنى خاص أو للتأييد ([2]).
الأمر الثاني: أنه يروى عن ابن عباس أنه رجع عن رأيه هذا وجزم بالتحريم.
قال العلامة ابن القيم ([3]): «والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولاً حيث لم يبلغه النهي فسمع ذلك منه جماعة فرووا ما سمعوه ثم بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة فروى ذلك عنه الشعبي ([4]) وغيره، ثم لما ناظره علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد» ([5])فهذا التحقيق فيما انتهى إليه رأى ابن عباس
([1])تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص(228) ج(1).