×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

ج- وأما ما استدلوا به من حديث عائشة.

أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من التصدق به - فيجاب عنه بأنه لا يتعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع التصدق به لأجل حرمته بل يحتمل أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِ‍َٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ} [البَقَرَة: 267] وكراهة التصدق بحشف التمر فلهذا المعنى كره لعائشة التصدق بالضب لا لكونه حرامًا ([1]) بل أراد صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام.

د- وأما قولهم: إن الضب من جملة الممسوخ والممسوخ محرم وما استدلوا به من الحديث على ذلك فيجاب عنه بأن يقال؛ قد دلت الأحاديث على حل الضب تصريحًا وتلويحًا نصًا وتقريرًا والجمع بينها وبين الأحاديث التي فيها الامتناع من أكل الضب خشية أن يكون من الممسوخ على النحو التالي:

يقول مجد الدين ابن تيمية في المنتقى ([2]): وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا نسل له والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي وأن تردده في الضب كان قبل الوحي بذلك.

وقد زاد ذلك إيضًاحا الحافظ بن حجر في الفتح ([3])  حيث قال «فالأحاديث وإن دلت على الحل تصريحًا وتلويحًا ونصًا وتقريرًا فالجمع بينها وبين الحديث المذكور حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحينئذ أمر بإكفاء القدور ثم توقف فلم يأمر


الشرح

([1])انظر: فتح الباري ص(667) ج(9).

([2])ص(123) ج(8).

([3])ص(666) ج(9).