×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

د- أن الضب من جملة الممسوخ والممسوخ محرم كالدب والقرد والفيل فيما قيل والدليل عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا» ([1]).

هذا حاصل ما احتج لهم به صاحب بدائع الصنائع على تحريم الضب وسيأتي مناقشته إن شاء الله.

·       الترجيح:

والراجح الذي لا شك فيه إباحة أكل الضب لصحة الأحاديث بذلك وصراحتها قال الإمام النووي في شرحه على صحيح ([2]) مسلم: ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب لست بآكله ولا محرمه وفي روايات لا آكله ولا أحرمه وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم رفع يده منه فقيل أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأكلوه بحضرته وهو ينظر صلى الله عليه وسلم.

قال أهل اللغة معنى أعافه: أكرهه تقذرًا. أ. هـ.

ويجاب عما احتج به الحنفية على تحريمه بما يلي:

أ- أما قولهم إنه من الحشرات ومن هوام الأرض - فكونه كذلك لا يقتضي تحريمه وقد ثبت الدليل بحله.

ب- وأما قولهم - إنه من الخبائث - فغير مسلم بل هو من الطيبات لأنه طاهر يأكل من الأعشاب والطاهرات وما كان كذلك فليس هو من الخبائث.


الشرح

([1])رواه أحمد ومسلم / المنتقى مع شرحه ص(123) ج(8).

([2])ص(97) ج(13).