ب- وعن ابن عمر: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبِّ
فَقَالَ: «لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ»
([1])وفي رواية عنه:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ
سَعْدٌ وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ فَنَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«كُلُوا فَإِنَّهُ حَلاَلٌ وَلَكِنَّهُ
لَيْسَ مِنْ طَعَامِي» ([2]) فالحديثان
وما جاء بمعناهما فيهما الدلالة الواضحة على إباحة الضب وإنما تركه الرسول صلى
الله عليه وسلم لأنه لم يعتد أكله.
القول الثاني: تحريم الضب وهو قول الحنفية ([3]) واحتجوا
بأمور؛
أ- أنه من الحشرات وهوام الأرض ([4]).
ب- أنه من الخبائث والله قد حرم الخبائث ([5]).
ج- حديث عائشة: «أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ ضَبّ
فَلَمْ يَأْكُلهُ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَائِل، فَأَرَادَتْ عَائِشَة أَنْ
تُعْطِيه، فَقَالَ لَهَا رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «أَتُعْطِينَهُ مَا لاَ تَأْكُلِينَ» ([6]).
ولا يمكن أن يكون امتناعه لما أن نفسه الشريفة عافته لأنه لو كان كذلك لما منع من التصدق به كشاة الأنصار، فإنه لما امتنع من أكلها أمر بالتصدق بها ([7]).