×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

·       الترجيح:

والراجح القول بإباحة اليربوع لا لما علل به القائلون بإباحته ولكن لأن الأصل الإباحة ولم يرد فيه تحريم واعتباره من السباع غير مسلم، إذ لا ينطبق عليه ضابط السبع، ولا يصح قياسه على الفأر للفارق بينهما فالفأر من الفواسق المأمور بقتلها - واليربوع ليس كذلك.

·       الضب:

بفتح الضاد - حيوان بري معروف.

·       حكم أكله:

·       اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: إباحته وهو قول الشافعية والحنابلة ([1]) ودليلهم الأحاديث الواردة في إباحته ومنها:

أ- حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه: أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَنْ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيَّ فلم ينهني.


الشرح

([1])المنهاج بشرحه المغني ص(299) ج(4) والمقنع بحاشيته ص(529) ج(3).