· الترجيح:
الراجح القول بتحريم ابن عرس لأنه ينهش بنابه فهو داخل في عموم النهي عن
السباع ولأنه يستخبث ([1])فاجتمع فيه مقتضيان
لتحريمه.
· اليربوع:
بفتح الياء المثناة تحت.
حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدًا وله ذنب كذنب الجرذ لا يرفعه صعدًا في
طرفه شبه النوارة لونه كلون الغزال.
· حكم أكله:
· اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: إباحته وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ([2]).
وهو قول الشافعية ([3]) قالوا: لأن
العرب تستطيبه ونابه ضعيف وأوجب على المحرم إذا قتله جفرة ([4])، وهذا
التعليل فيه نظر - لأنه دخل لاستطابة العرب وعدمها في الحل والحرمة ووجوب الفداء
فيه إذا قتله المحرم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قضاء عمر رضي
الله عنه باجتهاده.
القول الثاني: تحريمه وهو قول الحنفية ([5]) ورواية عن أحمد ([6]) لأنه من السباع الهوام ([7]) ولأنه يشبه الفأر ([8]).
([1])الشرح الكبير مع المغني ص(69) ج(11).