النبات وليس له ناب يفرس
به ولا هو من المستخبثات فكان مباحًا ([1]).
القول الثاني: أنه محرم وهو الرواية الثانية في مذهب الحنابلة ([2]) لأنه يشبه
الفأر ([3]).
· الترجيح:
الراجح في نظري القول بإباحة الوبر لقوة تعليله ولأن الأصل الإباحة وعموم
النصوص يقتضيها ولم يرد فيه تحريم.
· ابن عرس:
وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه وجمعه بنات عرس وقد اختلفوا
في حكم أكله على قولين:
القول الأول: تحريمه وهو مذهب الحنفية ([4])([5])لأنه من السباع
والهوام ([6])فيدخل في عموم النهي
عن السباع.
القول الثاني: إباحته وهو قول الشافعية ([7]) لأنه ليس له ناب قوي أشبه الضب ([8]) فلا يدخل في عموم النهي عن ذوات الأنياب والأصل الإباحة.
([1])حاشية المقنع.