×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 النبات وليس له ناب يفرس به ولا هو من المستخبثات فكان مباحًا ([1]).

القول الثاني: أنه محرم وهو الرواية الثانية في مذهب الحنابلة ([2]) لأنه يشبه الفأر ([3]).

·       الترجيح:

الراجح في نظري القول بإباحة الوبر لقوة تعليله ولأن الأصل الإباحة وعموم النصوص يقتضيها ولم يرد فيه تحريم.

·       ابن عرس:

وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه وجمعه بنات عرس وقد اختلفوا في حكم أكله على قولين:

القول الأول: تحريمه وهو مذهب الحنفية ([4])([5])لأنه من السباع والهوام ([6])فيدخل في عموم النهي عن السباع.

القول الثاني: إباحته وهو قول الشافعية ([7]) لأنه ليس له ناب قوي أشبه الضب ([8]) فلا يدخل في عموم النهي عن ذوات الأنياب والأصل الإباحة.


الشرح

([1])حاشية المقنع.

([2])الإنصاف ص(361) ج(10).

([3])أضواء البيان ص(269) ج(2).

([4])تكملة فتح القدير ص(499 - 450) ج(9).

([5])المقنع بحاشيته ص(526) ج(3).

([6])تكملة فتح القدير.

([7])مغني المحتاج ص(299) ج(4).

([8])الشرح الكبير مع المغني ص(69) ج(11).