وعند الحنفية ([1]) والجمهور ([2]) يحرم بنوعيه
بدليل حديث جابر رضي الله عنه: «قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ» ([3])ولأنه يعدو بنابه.
وللشافعية وجه حل الهر الوحشي منه لأنه حيوان ينقسم إلى أهلي ووحشي فيحل
الوحشي منه ويحرم الأهلي كالحمار ([4]) وهذا القول
رواية في مذهب الحنابلة ([5]) والمستقر في
المذهبين المذكورين تحريمه مطلقًا كقول الجمهور ([6]).
· الترجيح:
الراجح تحريم الهر مطلقًا كما قال به الجمهور لأن الحديث لم يفرق بين
الوحشي والأهلي ويؤيده أنه من ذوات الأنياب فيدخل في عموم الحديث الصحيح في النهي
عن كل ذي ناب من السباع.
· الوبر:
بفتح الواو وتسكين الباء أصغر من الهر أكحل العين قصير الذنب وقد اختفلوا
في حكم أكله أيضًا على قولين:
القول الأول: أنه مباح وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ([7]) وقول الشافعية ([8]) لأنه يفدى إذا قتل في الإحرام والحرم وهو كالأرانب يأكل
([1])ابن عابدين ص(194) ج(5).