×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

فالحديث بروايتيه صريح في إباحة أكل الضبع - قال الإمام الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه ([1]) - لكن هذا التوجيه الأخير فيه نظر يأتي بيانه عند الكلام على حكم ما تستطيبه العرب أو تستخبثه إن شاء الله.

القول الثاني: تحريم أكل الضبع وإليه ذهب ([2]) أبو حنيفة رحمه الله وجماعة واستدلوا بما تقدم من تحريم كل ذي ناب من السباع قالوا: والضبع لها ناب تصيد به فتدخل تحت الحديث - وأجابوا عن الحديث الذي استدل به من أباحه من وجوه:

أولاً: أنه ليس بمشهور فالعمل بالمشهور أولى.

ثانيًا: يقدم دليل الحظر على دليل الإباحة عند التعارض احتياطًا.

ثالثًا: حمل ما يدل على إباحتها على ما قبل التحريم ([3]).

·       الترجيح:

والراجح هو القول بإباحة الضبع لقوة دليله كما سبق - قال الحافظ في الفتح ([4]) وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها.


الشرح

([1])مغني المحتاج.

([2])بدائع الصنائع ج(5) والدر المختار بحاشيته ابن عابدين ص(194) ج(5).

([3])بدائع الصنائع ج(5) والدر المختار بحاشيته ابن عابدين ص(194) ج(5).

([4])ص(568) ج(9).