فالحديث بروايتيه صريح في إباحة أكل الضبع - قال الإمام الشافعي: ما زال
الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه
وتمدحه ([1]) - لكن هذا
التوجيه الأخير فيه نظر يأتي بيانه عند الكلام على حكم ما تستطيبه العرب أو
تستخبثه إن شاء الله.
القول الثاني: تحريم أكل الضبع وإليه ذهب ([2]) أبو حنيفة
رحمه الله وجماعة واستدلوا بما تقدم من تحريم كل ذي ناب من السباع قالوا: والضبع
لها ناب تصيد به فتدخل تحت الحديث - وأجابوا عن الحديث الذي استدل به من أباحه
من وجوه:
أولاً: أنه ليس بمشهور فالعمل بالمشهور أولى.
ثانيًا: يقدم دليل الحظر على دليل الإباحة عند التعارض احتياطًا.
ثالثًا: حمل ما يدل على إباحتها على ما قبل التحريم ([3]).
· الترجيح:
والراجح هو القول بإباحة الضبع لقوة دليله كما سبق - قال الحافظ في الفتح ([4]) وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها.