وحمل ما جاء في الأحاديث على كراهة التنزيه إن أمكن في بعضها فلا يمكن في
جميعها لأنه جاء في بعضها لفظ التحريم ([1])، كما في لفظ
الحديث الذي أوردناه قريبًا.
وبعد أن عرفنا القول الراجح في ذلك فلابد أن نعرف أن القائلين به قد
اختلفوا فيما بينهم في أنواع من الحيوانات هل يصدق عليها هذا الضابط أو لا منها:
· الضبع:
بضم الباء وسكونها، اسم للأنثى ولا يقال ضبعة. والذكر ضبعان ومن عجيب أمره
أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثي فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع
بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم ([2]).
· وقد اختلف العلماء في حكم أكله على قولين:
القول الأول: إباحة أكله وهو قول الشافعي وأحمد ([3]) ودليلهم: حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة قَالَ: «قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ» ([4])، وفي لفظ: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ: هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ» ([5]).
([1])بداية المجتهد ص(343) ج(1).