×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

الثاني: أن مدة حبس الجلالة ثلاثة أيام كانت طائرًا أو غيره وهذا رواية عن أحمد ([1])  وهو قول أبي حنيفة في الدجاج ([2]) على وجه الاستحباب.

القول الثالث: التفصيل فيحبس الطائر ثلاثًا والشاة سبعًا وما عدا ذلك يحبس أربعين يومًا وهذا التفصيل رواية أخرى عن الإمام أحمد ([3]).

·       الترجيح فيما مر من مسائل الجلالة:

1-حكم أكل لحمها - لعل الراجح فيه التحريم لظاهر النهي من غير صارف عنه.

2-وأما ما تعتبر به الجلالة - فلعل الراجح فيه أنه إذا كان أكثر أكلها النجاسة - أخذًا من لفظ 3- جلالة - إذ هو يفيد المبالغة المفهم للأكثرية.

وأما مقدار مدة حبسها فلعل الراجح فيه أنها لا تتقدر بل متى غلب على الظن ذهاب أثر النجاسة عنها لأن التحديد لا دليل عليه والمقصود زوال المحظور.

·       الحكمة في النهي عن أكل لحم الجلالة:

والحكمة في ذلك - والله أعلم - ترفع الإسلام بأهله عن تناول الخبائث ولو من طريق غير مباشر لما لذلك من تأثير سيئ على صحة الإنسان وسلوكه.


الشرح

([1])المقنع بحاشيته ص(530) ج(3).

([2])البدائع ص(40) ج(5).

([3])البدائع ص(40) ج(5).