×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

·        وقد اختلف العلماء فيما يحل من حيوان البحر على أقوال:

القول الأول: حل جميع حيوان البحر وهذا قول المالكية - والأصح من مذهب الشافعية ([1]).

القول الثاني: حل جميع ما في البحر إلا الضفدع والتمساح والحية وهو قول الحنابلة ([2]).

القول الثالث: جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول الحنفية.

ووجه في مذهب الشافعية ([3]).

القول الرابع: يؤكل السمك وأما غير السمك فيؤكل منه ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرها، وما لا يؤكل نظيره في البر كخنزير الماء وكلبه فحرام وهذا وجه آخر في مذهب الشافعية ([4])  وقول في مذهب الحنابلة ([5]).

·       توجيه كل قول من هذه الأقوال:

وجه القول الأول: التمسك بعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ}  [المَائدة: 96]  قال ابن عباس: «صيده» ما صيد و«طعامه» ما قذف.


الشرح

([1])بداية المجتهد ص(345) ج(1) والشرح الكبير ص(115) ج(2) ومغني المحتاج ص(291) ج(4) والمجموع ص(32) ج(9).

([2])المقنع بحاشيته ص(529) ج(3).

([3])بدائع الصنائع ص(35) ج(5) والمجموع ص(32) ج(9).

([4])المجموع ص(32) ج(9).

([5])المقنع بحاشيته ص(529) ج(3).