×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

وقوله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ([1])، فالآية والحديث عامان في حل كل حيوانات البحر من غير استثناء.

·                   ووجه القول الثاني: هو التمسك بعموم الآية السابقة: {أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ} [المَائدة: 96]  واستثنى الضفدع للنهي عن قتله ([2]) لأنه يدل على تحريمه عند من يراه واستثنى التمساح لأنه يأكل الناس والحية لأنها من المستخبثات.

·               ووجه القول الثالث: فيما يرى تحريمه من حيوان البحر قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ}  [المَائدة: 3]  حيث لم يفصل بين البري والبحري وقوله - عز شأنه-: {وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ}  [الأعرَاف: 157]  وما سوى السمك «من حيوان البحر» خبيث كالضفدع والسرطان والحية ونحوها ([3]).

·               ووجه القول الرابع: فيما يرى تحريمه قياس ([4]) ما في البحر على ما في البر ولأن الاسم يتناوله فيعطى حكمه فتلخص مما مر:

أنه لا خلاف ([5]) بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه غير الطافي، وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر المحرم أكله كالآدمي والكلب والخنزير والثعبان ونحوها.


الشرح

([1])رواه مالك والشافعي والأربعة وابن خزيمة وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي / من تلخيص الخبير ص(9) ج(1).

([2])رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي / نفس المصدر ص(276) ج(2) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه / نصب الراية ص(201) ج(4).

([3])البدائع ص(35) ج (5) وتكملة فتح القدير ص(503) ج (9).

([4])مغني المحتاج ص(299) ج (4).

([5])انظر: فتح الباري ص(619) ج (9) وشرع النووي على صحيح مسلم ص(86) ج (13).