وقوله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ
الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ([1])، فالآية
والحديث عامان في حل كل حيوانات البحر من غير استثناء.
·
ووجه القول الثاني: هو التمسك بعموم
الآية السابقة: {أُحِلَّ
لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ} [المَائدة: 96]
واستثنى الضفدع للنهي عن قتله ([2]) لأنه يدل
على تحريمه عند من يراه واستثنى التمساح لأنه يأكل الناس والحية لأنها من
المستخبثات.
·
ووجه القول الثالث: فيما يرى تحريمه من
حيوان البحر قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ
وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ} [المَائدة:
3] حيث لم يفصل بين البري والبحري وقوله -
عز شأنه-: {وَيُحَرِّمُ
عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ} [الأعرَاف:
157] وما سوى السمك «من حيوان البحر» خبيث
كالضفدع والسرطان والحية ونحوها ([3]).
·
ووجه القول الرابع: فيما يرى تحريمه
قياس ([4]) ما في البحر
على ما في البر ولأن الاسم يتناوله فيعطى حكمه فتلخص مما مر:
أنه لا خلاف ([5]) بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه غير الطافي، وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر المحرم أكله كالآدمي والكلب والخنزير والثعبان ونحوها.
([1])رواه مالك والشافعي والأربعة وابن خزيمة وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي / من تلخيص الخبير ص(9) ج(1).
الصفحة 3 / 246