×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

وأما دليل أبي حنيفة على تحريم الطافي فهو حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ» ([1]).

قالوا: وميتة البحر المباحة في الحديث السابق ما لفظه البحر ليكون موته مضافًا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة ([2]) - وأجابوا عما استدل به الثلاثة والجمهور بما يأتي:

أجابوا عن الاستدلال بالآية وهي قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ} [المَائدة: 96] بأنه لا حجة فيها لأن المراد من قوله تعالى: {وَطَعَامُهُۥ}ما قذفه البحر إلى الشط فمات كذا قال أهل التأويل وذلك حلال عندنا لأنه ليس بطاف إنما الطافي اسم لما مات في الماء من غير آفة وسبب حادث وهذا مات بسبب حادث وهو قذف البحر فلا يكون طافيًا والمراد من الأحاديث التي تبيح ميتة البحر غير الطافي لما ذكرنا ([3]).

·       الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الثلاثة والجمهور من إباحة وتخصيص النص العام لابد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص.

وأما ما استدل به الحنفية من النهي عن أكل الطافي «فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف


الشرح

([1])رواه أبو داود مرفوعًا وروي موقوفًا وقد أسند من وجه ضعيف وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال ليس بمحفوظ ويروى عن جابر خلافه/ فتح الباري ص(618) ج (9).

([2])تكملة فتح القدير ص(513) ج (9).

([3])بدائل الصنائع ص(36) ج (5).