×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

وحكم ما ذبحه اليهود مما يعتقدون تحريمه كالإبل والنعام والبط وكل ما ليس بمشقوق الأصابع هل يحرم على المسلم.

على قولين:

القول الأول: وهو قول الشافعي ([1]) وظاهر مذهب أحمد وهو قول جمهور أصحابه ([2]) إباحة ذلك لنا.

القول الثاني: تحريم ذلك علينا وهو قول المالكية ([3]) ووجهة القول الأول التمسك بعموم الآية: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ}[ [المَائدة: 5].

ووجهة القول الثاني: أن نية الذكاة شرط لتحليل الذبيحة بالتذكية، فمن قال إن ذلك شرط في التذكية قال لا تجوز هذه الذبائح ([4])، لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية ومن قال أن ذلك ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الآية المحللة قال تجوز هذه الذبائح، قال ابن القيم ([5]): «واحتج أصحاب مالك على ذلك بقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ} [الأنعَام: 146] ولما كانت حرامًا عليهم لم تكن تذكيتهم لها ذكاة كما لا يكون ذبح الخنزير لنا ذكاة -وهذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات- إحداها أن ذلك حرام عليهم وهذه المقدمة ثابتة بنص القرآن


الشرح

([1])مغني المحتاج ص(766) ج (4).

([2])أحكام أهل الذمة ص(256) ج (1).

([3])الشرح الكبير للدردير ص(100 - 101) ج (2).

([4])بداية المجتهد ص(230 - 331) ج (1).

([5])أحكام أهل الذمة ص(256 - 257) ج (1) وابن القيم هو العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشتقي الفقيه الحنبلي الأصولي المفسر النحوي الشهير بابن قيم الجوزية أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكان من كبار تلامذة توفي سنة (751) / مقدمة زاد المعاد لابن القيم ص(2 ج - 1).