وحكم ما ذبحه اليهود مما يعتقدون تحريمه كالإبل والنعام والبط وكل ما ليس
بمشقوق الأصابع هل يحرم على المسلم.
على قولين:
القول الأول: وهو قول الشافعي ([1]) وظاهر مذهب أحمد
وهو قول جمهور أصحابه ([2]) إباحة ذلك لنا.
القول الثاني: تحريم ذلك علينا وهو قول المالكية ([3]) ووجهة القول الأول
التمسك بعموم الآية: {وَطَعَامُ
ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ}[ [المَائدة: 5].
ووجهة القول الثاني: أن نية الذكاة شرط لتحليل الذبيحة بالتذكية، فمن قال إن ذلك شرط في التذكية قال لا تجوز هذه الذبائح ([4])، لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية ومن قال أن ذلك ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الآية المحللة قال تجوز هذه الذبائح، قال ابن القيم ([5]): «واحتج أصحاب مالك على ذلك بقوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ} [الأنعَام: 146] ولما كانت حرامًا عليهم لم تكن تذكيتهم لها ذكاة كما لا يكون ذبح الخنزير لنا ذكاة -وهذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات- إحداها أن ذلك حرام عليهم وهذه المقدمة ثابتة بنص القرآن
([1])مغني المحتاج ص(766) ج (4).