×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 محرم عليهم في شرعهم كره لنا أكله ([1]) يعني كراهية تنزيه، ولا يظهر لي في هذه المسألة ترجيح.

ز- إذا ذبح الكتابي دابة لها شحم محرم عليه - فهل يحرم علينا ذلك الشحم المحرم عليه هذا مما اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الإباحة وهو كظاهر كلام أحمد وقول جماعة من أصحابه ([2]) وقول الشافعية ([3]).

القول الثاني: التحريم وهو قول في مذهب المالكية ([4]) وقول جماعة ([5]) من الحنابلة.

القول الثالث: الكراهة وهو القول الثاني في مذهب المالكية ([6]) وسبب الخلاف هنا هو نفس السبب الذي سبق بيانه ([7]) في الخلاف في حكم ما ذبحوه مما يحرم عليهم واستدل المبيحون أيضًا بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ([8]) قال: «كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لآِخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ» ([9])


الشرح

([1])الشرح الكبير ص(101) ج (2).

([2])المغني مع الشرح ص(57 - 58) ج (11).

([3])المجموع ص(57) ج (9).

([4])حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ص(102) ج (2).

([5])حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ص(102) ج (2).

([6])حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ص(102) ج (2).

([7])ص(112).

([8])هو: عبد الله بن مغفل المزني صحابي من أصحاب الشجرة وله (43) حديثًا توفي سنة (57) / الأعلام ص(282 - 283) ج (4).

([9])رواه البخاري ص(636) ج (9) من فتح الباري.