محرم عليهم في شرعهم كره
لنا أكله ([1]) يعني كراهية تنزيه،
ولا يظهر لي في هذه المسألة ترجيح.
ز- إذا ذبح الكتابي دابة لها شحم محرم عليه - فهل يحرم علينا ذلك الشحم
المحرم عليه هذا مما اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الإباحة وهو كظاهر كلام أحمد وقول جماعة من أصحابه ([2]) وقول الشافعية ([3]).
القول الثاني: التحريم وهو قول في مذهب المالكية ([4]) وقول جماعة ([5]) من الحنابلة.
القول الثالث: الكراهة وهو القول الثاني في مذهب المالكية ([6]) وسبب الخلاف هنا هو نفس السبب الذي سبق بيانه ([7]) في الخلاف في حكم ما ذبحوه مما يحرم عليهم واستدل المبيحون أيضًا بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ([8]) قال: «كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لآِخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ» ([9])
([1])الشرح الكبير ص(101) ج (2).