×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 وإليك بيانها بالتفصيل:

الشرط الأول: أهلية الذابح:

ويكون أهلاً للذكاة إذا توفر فيه شرطان: العقل والدين، يقول صاحب المغني: ([1]): «وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلاً كان أو امرأة بالغًا أو صبيًا حرًا كان أو عبدًا لا نعلم في هذا خلافًا» فهذه الجملة تشتمل على بيان ما يشترط في الذابح وهو كما يلي:

يشترط فيه أن يكون عاقلاً كما يقول به الحنابلة والحنفية والمالكية ([2]) لأن الذكاة يعتبر لها القصد كالعبادة ومن لا عقل له لا يصح منه القصد فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاه فذبحتها - فإذا كان الذابح طفلاً دون التمييز أو مجنونًا أو سكران لا يعقل لا يصح منه الذبح.

والأظهر في مذهب الشافعية أنه لا يشترط العقل في الذابح فيحل ذبح الصبي غير المميز والمجنون والسكران لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة - لكن مع الكراهة - كما نص عليه في الأم وصرح به في التنبيه - خوفًا من عدولهم عن محل الذبح ([3]).

·       الترجيح:

والراجح أنه يشترط العقل في الذابح والتمييز لأن الذكاة فيها نوع تعبد لله ويذكر عليها اسمه والعبادة لابد لها من نية ولا يأتي هذا بدون


الشرح

([1])المغني مع الشرح الكبير ص(55) ج (11).

([2])انظر: المقنع بحاشيته ص(535) ج (3) وبدائع الصنائع ص(45) ج (5).

([3])والشرح الكبير للدردير ص(99) ج (4).