×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

حل الذبيحة قولان:

القول الأول: أنه لا تحل بهذه التذكية - إلا في حال الضرورة وحالة الجهل - وهذا قول المالكية ([1]) لمخالفته للصفة المشروعة.

القول الثاني: أنها تحل الذبيحة بهذه التذكية وهو قول الحنابلة ([2]) والشافعية ([3]) والحنفية ([4])لوجود فري الأوداج وإنهار الدم المطلوب في الذكاة.

·       الترجيح

والراجح هو القول الثاني وهو إباحة ما ذكي على هذه الصفة لحصول المقصود من الذكاة وهو إنهار الدم وما ورد من تخصيص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح غاية ما يفيد الاستحباب والأولى وهذا لا يدل على تحريم ما لم تقع ذكاته على تلك الصفة والله أعلم.

الشرط الرابع أن يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة

·       والبحث في ذلك يتضمن النقاط التالية:

 1 - بيان حكمة ذكر اسم الله على الذبيحة.

 2 - حكمه وآراء العلماء فيه مع الاستدلال والترجيح.

 3 - صيغته.

 4 - وقته.

 5 - ما جهل حاله هل ذكر الذابح اسم الله عليه أولا.


الشرح

([1])مختصر خليل مع الشرح الكبير ص(107) ج (2).

([2])المغني مع الشرح ص(47) ج (11).

([3])المجموع ص(85) ج (9).

([4])البدائع ص(41) ج (9).