×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

حل الذبيحة قولان:

القول الأول: أنه لا تحل بهذه التذكية - إلا في حال الضرورة وحالة الجهل - وهذا قول المالكية ([1]) لمخالفته للصفة المشروعة.

القول الثاني: أنها تحل الذبيحة بهذه التذكية وهو قول الحنابلة ([2]) والشافعية ([3]) والحنفية ([4])لوجود فري الأوداج وإنهار الدم المطلوب في الذكاة.

·       الترجيح

والراجح هو القول الثاني وهو إباحة ما ذكي على هذه الصفة لحصول المقصود من الذكاة وهو إنهار الدم – وما ورد من تخصيص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح غاية ما يفيد الاستحباب والأولى وهذا لا يدل على تحريم ما لم تقع ذكاته على تلك الصفة – والله أعلم.

الشرط الرابع أن يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة

·       والبحث في ذلك يتضمن النقاط التالية:

 1 - بيان حكمة ذكر اسم الله على الذبيحة.

 2 - حكمه وآراء العلماء فيه مع الاستدلال والترجيح.

 3 - صيغته.

 4 - وقته.

 5 - ما جهل حاله هل ذكر الذابح اسم الله عليه أولا.


([1])مختصر خليل مع الشرح الكبير ص(107) ج (2).

([2])المغني مع الشرح ص(47) ج (11).

([3])المجموع ص(85) ج (9).

([4])البدائع ص(41) ج (9).