1- إن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه فقطعه وفيه حياة مستقرة لتحقق
الموت بما هو ذكاة إلا أن يكره هذا الفعل لأن فيه زيادة إيلام للحيوان.
2 - وإن وصلت السكين إلى ما يجب
قطعه وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل لوجود الموت بدون ذكاة - وهذا التفصيل هو
قول الحنفية ([1]) والشافعية ([2]) ورواية عن أحمد ([3]).
والذي يظهر لي رجحانه: أن الذبح إذا أتى على هذه الأعضاء وفي الحيوان حياة
ولو أدنى حياة أحله كأكلة السبع والمتردية والنطيحة - وقد قال الله فيها: {إِلَّا مَا
ذَكَّيۡتُمۡ} [المَائدة: 3] وهذه قد
ذكيت.
وأما التفريق بين العمد والخطأ في ذلك فلا دليل عليه - ولا يترتب عليه إلا
تأثيم المتعمد لتعذيبه الحيوان.
المسألة الخامسة: إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر من الحيوانات فهل يحل؟
لا خلاف بين أهل العلم أن التذكية نوعان: ذبح ونحر - قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ
يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ} [البَقَرَة: 67] والنحر طعن في اللبة من أسفل العنق -
والذبح قطع في أعلى العنق ولا خلاف بينهم أيضًا أن من الحيوان ما يذبح ومنه ما
ينحر.
· فإن خالف المذكي هذه الصفة فنحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر ففي
([1])تكملة فتح القدير ص(497) ج (9).