×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

1- إن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه فقطعه وفيه حياة مستقرة لتحقق الموت بما هو ذكاة إلا أن يكره هذا الفعل لأن فيه زيادة إيلام للحيوان.

 2 - وإن وصلت السكين إلى ما يجب قطعه وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل لوجود الموت بدون ذكاة - وهذا التفصيل هو قول الحنفية ([1]) والشافعية ([2])  ورواية عن أحمد ([3]).

والذي يظهر لي رجحانه: أن الذبح إذا أتى على هذه الأعضاء وفي الحيوان حياة ولو أدنى حياة أحله كأكلة السبع والمتردية والنطيحة - وقد قال الله فيها: {إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ} [المَائدة: 3] وهذه قد ذكيت.

وأما التفريق بين العمد والخطأ في ذلك فلا دليل عليه - ولا يترتب عليه إلا تأثيم المتعمد لتعذيبه الحيوان.

المسألة الخامسة: إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر من الحيوانات فهل يحل؟

لا خلاف بين أهل العلم أن التذكية نوعان: ذبح ونحر - قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗۖ} [البَقَرَة: 67] والنحر طعن في اللبة من أسفل العنق - والذبح قطع في أعلى العنق ولا خلاف بينهم أيضًا أن من الحيوان ما يذبح ومنه ما ينحر.

·       فإن خالف المذكي هذه الصفة فنحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر ففي


الشرح

([1])تكملة فتح القدير ص(497) ج (9).

([2])المجموع ص(97) ج (9).

([3])حاشية المقنع ص(539) ج (3).