×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 قطعها ساهيًا أو جاهلاً ([1])  وهذا قريب من قول مالك، والراجح إباحتها مع كراهة الفعل لحصول الذكاة بذلك وغاية ما يترتب على قطع النخاع في هذه الحالة لزيادة إيلام الحيوان وذلك لا يقتضي تحريمه ولا حجة مع من منع أكله.

المسألة الرابعة: إذا ذبح الحيوان من القفا فهل يحل؟

اتفق العلماء على مشروعية قطع أعضاء الذكاة من ناحية الحلق، واختلفوا في حل الذبيحة أن قطعت هذه الأعضاء من جهة القفا على قولين:

القول الأول: أنه إذا فعل ذلك عمدًا في حالة الاختيار فإنها لا تباح الذبيحة لأن القطع في القفا سبب للزهوق وهو في غير محل الذبح فقد اجتمع مع الذبح منع حله كما لو بقر بطنها لأن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع وهو مقتل من المقاتل فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله - وهذا قول مالك ([2])  ورواية عن أحمد ([3])  فإن فعل ذلك خطأ كان تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على القفا أبيحت لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل الذبح فسقط اعتبار المحل كالمتردية في بئر فتؤكل حينئذ بشرط أن تأتى السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة ([4])  وستأتي مناقشة ذلك في الترجيح - إن شاء الله.

القول الثاني: التفصيل في هذه المسألة على النحو التالي:


الشرح

([1])كذا في الأصل الذي نقلنا منه ولعله سقط منه كلمة ((فمنع منه)) أو نحوها.

([2])مختصر خليل مع الشرح الكبير ص(49) ج (2).

([3])المغني مع الشرح الكبير ص(49) ج (11).

([4])نفس المصدر.