×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 يحصل بقطعهما من خروج الدم وإيجاب قطع المريء والحلقوم كما في القول الثالث لا دليل عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى لا داعي له؛ لأن المقصود بالذكاة وهو إراحة الحيوان وتطييبه بإخراج دمه الخبيث وذلك حاصل بقطع أحدهما مع الودجين أو قطعهما مع أحد الودجين.

والاقتصار على قطع المريء والحلقوم كما هو القول الرابع ينقصه قطع أحد الودجين اللذين هما مجرى الدم - وخروج الدم بقطعهما أو أحدهما أبلغ من خروجه بقطع غيرهما. وإخراج الدم من أعظم مقاصد الذكاة.والله أعلم.

المسألة الثالثة:

إذا تمادى في القطع حتى قطع النخاع فهل تحل الذبيحة: البهيمة التي ذبحت على هذه الصفة تسمى المنخوعة والنخع للذبيحة: أن يبالغ الذابح في القطع حتى يبلغ النخاع وهو خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتدًا إلى الصلب وهو خيط الفقار المتصل بالدماغ ([1]).

وقد اختلف العلماء فيها: فقالت طائفة من العلماء منهم ابن عمر: لا تؤكل - وطائفة كرهت الفعل وأباحت الأكل ([2])  وفرق مالك بين من تمادي في القطع ولم ينو قطع النخاع فكره ذلك. وبين من نوى ذلك ([3])  لأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة.

وقال بعض المالكية لا تؤكل إن قطعها متعمدًا دون جهل وتؤكل إن


الشرح

([1])المجموع ص(85) ج (9).

([2])المجموع ص(85) ج (9).

([3])بداية المجتهد ص(327) ج (1).