القول الثاني: يجب قطع ثلاثة معينة هي: الودجان والحلقوم فلا يجزئ أقل
من ذلك وهو المشهور عن مالك ([1]) لأن الودجين مجري الدم والحلقوم مجرى النفس فلا
يكفي قطع الودجين وترك الحلقوم لأنه لا يحصل بقطع ما سواه المقصود منه ([2]).
القول الثالث: يجب قطع ثلاثة معينة هي المريء والحلقوم مجرى النفس
والمريء مجرى الطعام والودجين مجرى الدم فإذا قطع أحد الودجين حصل بقطعة المقصود
منهما ([3]).
القول الرابع: يجب قطع اثنين معينين هما: المريء والحلقوم وهذا هو
الصحيح المنصوص من مذهب ([4]) الشافعية وهو مذهب ([5]) الحنابلة لحصول المقصود من الذكاة بقطعهما وهو
أن الحياة تفقد بفقدهما - هذا حاصل أقوالهم فيما يجب قطعه في الذكاة والذي يترجح
لي منها حسب الأدلة هو القول الأول - وهو وجوب قطع ثلاثة من الأربعة من غير تعيين:
إذ لابد أن يكون من هذه الثلاثة الودجان مع الحلقوم أو المريء - أو أحد الودجين مع
الحلقوم والمريء.
وعلى كل سيحصل إنهار الدم وإراحة الذبيحة بسرعة زهوق النفس وهذا هو المقصود من الذكاة لأن الودجين هما مجرى الدم فقطعهما معًا أو قطع أحدهما أبلغ من قطع غيرهما في إنهار الدم - وإيجاب قطع الودجين كما في القول الثاني لا داعي له لأنه يحصل بقطع أحدهما ما
([1])بداية المجتهد ص(326) ج (1) ومختصر خليل مع الشرح الكبير ص(99) ج (3).