القول الثاني: يكفي في الذكاة قطع بعض هذه الأربعة - لأنه قطع في محل الذبح
لا تبقي الحياة معه أشبه ما لو قطع الأربعة ([1])، وهو قول أبي حنيفة
والشافعي والقول الثاني لمالك والرواية الثانية عن أحمد ([2]) لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُ» فالحديث يدل
على أنه يكفي إنهار الدم وهذا يحصل بقطع الأوداج.
· الترجيح:
والراجح هو القول الثاني - ويجاب عن الحديث الذي تمسك به من اشتراط قطع
الجميع بأن أصله ليس فيه ذكر الأوداج إنما وقع ذلك في تفسير الراوي ويقال أيضًا:
المراد بالأوداج بعضها لا كلها لأن لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض
وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين.
هذا إذا صح الحديث الذي تمسك به المخالف وإلا ففي سنده مقال لا يقوى معه
على معارضة الحديث الذي معنا.
المسألة الثانية: على القول بأنه يجزئ في الذكاة بعض الأربعة فما الذي
يتعين قطعه منها:
· اختلف القائلون بذلك في المجزئ قطعه من الأربعة على الأقوال التالية:
القول الأول: يكفي قطع ثلاثة من الأربعة من غير تعيين وهو قول أبي حنيفة ([3]). لأنه قطع أكثر الأوداج وللأكثر حكم الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرع والذكاة بنيت على التوسعة.
([1])المغني مع الشرح ص(45) ج (11).