الرابعة: إذا ذكى الحيوان من القفا فهل يحل.
الخامسة: إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فهل يحل؟
أما في المسألة الأولى:
وهو ما إذا قطع بعض الأربعة في الذكاة فإن العلماء قد اختلفوا في إباحة
الذبيحة على قولين:
القول الأول: لابد من قطع الأربعة فلا يكفي قطع بعضها فقط وهو مروى
عن مالك ([1]) وروي عن أحمد ([2]) - لحديث أبي هريرة ([3]) رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ
وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الأَْوْدَاجُ» ([4]). وشريطة الشيطان -
ذبيحته، من شرط الحجام.
وتفسيرها كما في الحديث هو تفسير من الراوي ليس من أصل الحديث - وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت ثم يأكلونها، وإنما أضيفت إلى الشيطان لأنه هو حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوله لهم ([5]) وظاهر هذا الحديث يقتضي قطع جميع الأوداج الأربعة في الذكاة.
([1])بداية المجتهد ص(326) ج (1).
([3])اختلف في اسمه اختلافًا كبيرًا والأصح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث ورواية له روى (5374) حديثًا توفي سنة (59) / الأعلام ص(80) ج (4).