×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

الرابعة: إذا ذكى الحيوان من القفا فهل يحل.

الخامسة: إذا نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فهل يحل؟

أما في المسألة الأولى:

وهو ما إذا قطع بعض الأربعة في الذكاة فإن العلماء قد اختلفوا في إباحة الذبيحة على قولين:

القول الأول: لابد من قطع الأربعة فلا يكفي قطع بعضها فقط وهو مروى عن مالك ([1]) وروي عن أحمد ([2])  - لحديث أبي هريرة ([3])  رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الأَْوْدَاجُ» ([4]). وشريطة الشيطان - ذبيحته، من شرط الحجام.

وتفسيرها كما في الحديث هو تفسير من الراوي ليس من أصل الحديث - وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت ثم يأكلونها، وإنما أضيفت إلى الشيطان لأنه هو حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوله لهم ([5])  وظاهر هذا الحديث يقتضي قطع جميع الأوداج الأربعة في الذكاة.


الشرح

([1])بداية المجتهد ص(326) ج (1).

([2])المقنع بحاشيته ص(537 - 538) ج (3).

([3])اختلف في اسمه اختلافًا كبيرًا والأصح أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث ورواية له روى (5374) حديثًا توفي سنة (59) / الأعلام ص(80) ج (4).

([4])رواه أبو داوود قال المنذري: في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد / المنتقى مع شرحه ص(148) ج (8).

([5])نفس المصدر.