أنهم اتفقوا على أن محل الذكاة هو الحلق واللبة ولا يجوز الذبح في غير هذا
المحل بالإجماع ([1]).
وإنما اختصت الذكاة بهذا المحل لأنه مجمع العروق فتنسفح بالذبح فيه الدماء
السيالة ويسرع زهوق النفس فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان ([2]) والذكاة في الحلق تسمى نحرًا وذلك بالنسبة للإبل
- واللبة هي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ([3]).
·
فالنحر يكون أسفل العنق
والذبح في أعلاه أما ما يجب قطعه في الذكاة - فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق:
1-الحلقوم وهو مجرى النفس خروجًا ودخولاً.
2-المريء وهو مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم.
3-الودجان - وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم وقيل يحيطان بالمريء
- وقد يسمى الجميع بالأوداج الأربعة ([4]).
وقد اتفقوا على أن الذكاة التي تقطع فيها هذه الأربعة قطعًا كاملاً بحيث
تستأصل على أنها ذكاة مبيحة للأكل.
· واختلفوا بعد ذلك في مسائل:
الأولى: إذا قطع بعض هذه الأربعة فقط فهل يجزئ ذلك أو لا.
الثانية: إذا أجزأ قطع بعض هذه الأربعة فما الذي يتعين قطعه منها.
الثالثة: إذا تمادى في القطع حتى قطع النخاع فهل يجوز ذلك.
([1])المغني مع الشرح الكبير ص(44) ج (11).