×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

أنهم اتفقوا على أن محل الذكاة هو الحلق واللبة ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع ([1]).

وإنما اختصت الذكاة بهذا المحل لأنه مجمع العروق فتنسفح بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق النفس فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان ([2])  والذكاة في الحلق تسمى نحرًا وذلك بالنسبة للإبل - واللبة هي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ([3]).

·       فالنحر يكون أسفل العنق والذبح في أعلاه أما ما يجب قطعه في الذكاة - فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق:

1-الحلقوم وهو مجرى النفس خروجًا ودخولاً.

2-المريء وهو مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم.

3-الودجان - وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم وقيل يحيطان بالمريء - وقد يسمى الجميع بالأوداج الأربعة ([4]).

وقد اتفقوا على أن الذكاة التي تقطع فيها هذه الأربعة قطعًا كاملاً بحيث تستأصل على أنها ذكاة مبيحة للأكل.

·       واختلفوا بعد ذلك في مسائل:

الأولى: إذا قطع بعض هذه الأربعة فقط فهل يجزئ ذلك أو لا.

الثانية: إذا أجزأ قطع بعض هذه الأربعة فما الذي يتعين قطعه منها.

الثالثة: إذا تمادى في القطع حتى قطع النخاع فهل يجوز ذلك.


الشرح

([1])المغني مع الشرح الكبير ص(44) ج (11).

([2])المغني مع الشرح الكبير ص(44) ج (11).

([3])المغني مع الشرح الكبير ص(44) ج (11).

([4])المجموع شرح المهذب ص(86) ج (9).