الاستثناء عليها ([1]) وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد
قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك اقتصر على قوله: «فعظم» فكان الذبح بالعظم
كان معهودًا عندهم أنه لا يجزئ وقررهم الشارع على ذلك وأشار إليه هنا - وقد ترجم
البخاري ([2]) في صحيحة على هذا الحديث بقوله: «باب لاَ
يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ» ([3]).
غير أنه قد حام شك حول هذه الجملة وهي قوله: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ..... إلخ» هل هي من كلام الرسول صلى الله
عليه وسلم فيتم الاحتجاج بها أو من كلام الراوي مدرجة في الحديث فلا يتم الاحتجاج
بها في ذلك رأيان للمحدثين ([4]) الراجح منهما رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأنها من كلامه.
· الترجيح:
والذي يترجح منع التذكية بالعظم لدلالة الحديث على منع التذكية به واعتضاد
ذلك بالنهي عن الاستنجاء بالعظام - فتكون الحكمة في النهي عن الذبح به - والله
أعلم- صيانته عن التنجس بالدم كما يصان عن التنجس بالاستنجاء لكونه زادًا لإخواننا
من الجن.
الشرط الثالث: قطع ما يجب قطعه في الذكاة:
فيما يقطع في الذكاة وصفة القطع خلاف لابد من بيانه - وذلك
([1])فتح الباري ص(628) ج (9).