· الترجيح:
والراجح مذهب الجمهور وهو عدم صحة التذكية بالسن والظفر مطلقًا لعموم
الحديث الصحيح في النهي عن التذكية بهما متصلين أو منفصلين لأن ما لم تجز الذكاة
به متصلاً لم تجز به منفصلاً كغير المحدد ([1]) وما عللوا به من كونهما يحصل بهما قطع الأوداج
إذا كانا منفصلين فهو تعليل مخالف للتعليل الوارد في الحديث - من كون الظفر مدى
الحبشة وكون السن عظمًا.
فلا يلتفت إليه، وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل يقتصر المنع على
التذكية بالسن فتجوز الذكاة ببقية العظام - أو يعم المنع من ذلك جميع العظام سنًا
كانت أو غيرها على قولين:
القول الأول: أن النهي قاصر على السن فلا تجوز الذكاة به وتجوز ببقية
العظام وهو إحدى الروايتين عن أحمد والمذهب منهما ([2]).
القول الثاني: أن النهي عام في جميع العظام فلا تجوز الذكاة بها وهو
مذهب الشافعي ([3]) والرواية الثانية عن أحمد ([4])؛ لأن قول الرسول
صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا السِّنُّ
فَعَظْمٌ» تنبيه على عدم التذكية بالعظام أما لنجاسة بعضها أو لتنجيسها على
مؤمني الجن كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم لكونه زاد إخواننا من
الجن.
فهو قياس حذفت مقدمته الثانية لشهرتها عندهم - والتقدير: أما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به وطوى النتيجة لدلالة
([1])المغني مع الشرح ص(43) ج (11).