شبهه بجري الماء في النهر،
وما في موضع رفع بالابتداء وخبرها: «فَكُلُوهُ».
ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم ولا يكفي رض
الذبيحة ودمغها بما لا يجري الدم.
والحكمة في اشتراط إنهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها الخبيث فيها وفي الحديث أيضًا تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن - والظفر يدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات سواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس- والسن يدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل ([1])، وهذا قول الجمهور ([2])، وقال الحنفية تجوز الذكاة والظفر المنفصلين وإنما تحرم الذكاة بهما إذا كانا متصلين أما إذا جرح بظفر منزوع أو سن منزوع جاز الذبح بهما ويكره ([3]) - لأنه لما قطع الأوداج فقد وجد الذبح بهما فيجوز كما لو ذبح بالمروة وليطة القصب- وأجابوا عن الحديث: بأن المراد به النهي عن الذبح بالسن القائم والظفر القائم لأن الحبشة إنما كانت تفعل ذلك لإظهار الجلادة وذلك بالقائم لا بالمنزوع - ولأن السن والظفر إذا لم يكونا منفصلين فالذابح يعتمد على الذبيح فينخنق وينفسخ فلا يحل أكله ([4]).
([1])من شرح النووي على صحيح مسلم باختصار ص(123) ج (13).