×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

وقال في التوراة: {ولحمًا في الصحراء فريسة لا تأكلوا} فحرف علماؤها هذا المعنى وحملوه على غير محمله ففسروا الطريفا بهذا التفسير الخاطئ.

وذهب أصحاب مالك ([1]) إلى تحريم الطريفا بالمعنى الذي عناه اليهود؛ لأنه ليس من طعامهم.

·       الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من حل الطريفا بهذا المعنى إذا ذكاها الكتابي - لأن تحريمها غير ثابت بالنص لأن الطريفا المحرمة بالتوراة هي الفريسة التي يفترسها الأسد والذئب أو غيرهما من السباع فحرفوا معناها وتعدوا في تفسيرها إلى غير ما أريد بها وذلك لا يغير من الحكم شيئًا إلا في نظر  {ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ}[التّوبَة: 31]  ([2]).

الشرط الثاني من شروط الذكاة يتعلق بالآلة فلابد فيها من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.

الأمر الثاني: أن لا تكون سنًا ولا ظفرًا - فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء كان حديدًا أم حجرًا أم خشبًا أم قصبًا أم زجاجًا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوهُ مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلاَ ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ» ([3])، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ» أي: أساله وصبه بكثرة


الشرح

([1])انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ص(159) ج (2).

([2])في بحث الطريفا أحكام أهل الذمة لابن القيم ص(267 - 269) ج (1) بحاشيته، و انظر: إغاثة اللهفان ص(325 - 326) ج (2).

([3])رواه الجماعة/ المنتقى وشرحه ص(147) ج (13).