الحنفية ([1]) والمالكية ([2]) والمشهور في مذهب
الحنابلة ([3]).
· واستدل هؤلاء بأدلة منها:
حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المُسْلِم يَكْفيِهِ اسْمُهُ إنْ نَسِي أنْ يُسَمَّى حِينَ يَذْبَحُ
فَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله وَلْيَأْكُلْهُ» ([4]).
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ
اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»
([5])، وفي هذا الاستدلال
نظر ([6]) لأن الحديث إنما
يدل على سقوط الإثم عن الناسي ويمنع الوجوب والحظر ولهذا استوى العمد والسهو في
ترك تكبيرة الإحرام والطهارة وغيرها من الشرائط.
القول الثالث: أن التسمية على الذبيحة سنة مطلقًا وليست شرطًا وهو
رواية عن أحمد ([7]) ومذهب الشافعية ([8]) واحتجوا بما يأتي:
قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ..... إلى قوله.....إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ} [المَائدة: 3] فأباح المذكي ولم يذكر التسمية ويمكن الإجابة عن هذا الاستدلال من قبل المخالف بأن المراد {إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ}0وذكرتم اسم الله عليه لما ثبت من الأدلة الأخرى.
([1])البدائع ص(46) ج(5).
([4])رواه البيهقي وهو موقوف على ابن عباس ورفعه خطأ / تفسير ابن كثير ص(170) ج(2) و انظر: فتح الباري ص(624) ج(9).