×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

الحنفية ([1]) والمالكية ([2]) والمشهور في مذهب الحنابلة ([3]).

·       واستدل هؤلاء بأدلة منها:

حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المُسْلِم يَكْفيِهِ اسْمُهُ إنْ نَسِي أنْ يُسَمَّى حِينَ يَذْبَحُ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله وَلْيَأْكُلْهُ» ([4]).

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([5])، وفي هذا الاستدلال نظر ([6]) لأن الحديث إنما يدل على سقوط الإثم عن الناسي ويمنع الوجوب والحظر ولهذا استوى العمد والسهو في ترك تكبيرة الإحرام والطهارة وغيرها من الشرائط.

القول الثالث: أن التسمية على الذبيحة سنة مطلقًا وليست شرطًا وهو رواية عن أحمد ([7]) ومذهب الشافعية ([8]) واحتجوا بما يأتي:

قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ..... إلى قوله.....إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ} [المَائدة: 3] فأباح المذكي ولم يذكر التسمية ويمكن الإجابة عن هذا الاستدلال من قبل المخالف بأن المراد {إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ}0وذكرتم اسم الله عليه لما ثبت من الأدلة الأخرى.


الشرح

([1])البدائع ص(46) ج(5).

([2])مختصر خليل والشرح الكبير ص(106) ج(2).

([3])المقنع بحاشيته ص(540) ج(3).

([4])رواه البيهقي وهو موقوف على ابن عباس ورفعه خطأ / تفسير ابن كثير ص(170) ج(2) و انظر: فتح الباري ص(624) ج(9).

([5])روى من طرق عند ابن ماجه ورواه ابن حبان في صحيحه وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم / تفسير ابن كثير ص(342 - 343) ج(1) وص(170) ج(2).

([6])المصدر السابق.

([7])المقنع بحاشيته ص(540) ج(3).

([8])المنهاج بشرحه المغني ص(272) ج(4).