×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب ومنه قوله تعالى: {ٱلصَّٰفِنَٰتُ ٱلۡجِيَادُ}  [ص: 31] ([1]) ومما يدل على نحرها قائمة قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا}  [الحَجّ: 36] أي سقطت وهو يشعر بكونها كانت قائمة ([2]) -وهذه الكيفية مستحبة عند جمهور العلماء ([3]) - وقد أتى ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ راحلته فنحرها فقال ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر ([4]).

ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب ذلك ولأنها أولى الجهات بالاستقبال ([5]).

يكره سلخ جلد المذكاة أو قطع شيء منها حتى تموت لقوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا}  [الحَجّ: 36] «يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة».

كني عن الموت بالسقوط عن الجنب كما كنى عن النحر والذبح بقوله تعالى: {فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا} [الحَجّ: 36] والكنايات في بعض المواضع أبلغ من التصريح، والوجوب بالجنب بعد النحر، علامة نزف الدم وخروج الروح منها ([6]) وعن أبي هريرة قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ ([7]) الْخُزَاعِىَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يَصِيحُ فِى فِجَاجِ مِنًى أَلاَ إِنَّ


الشرح

([1])تفسير القرطبي ص(61 - 62) ج (12).

([2])شرح العمدة لابن دقيق العيد ص(560) ج (2) مع حاشيته.

([3])القرطبي.

([4])المجموع للنووي ص(885) ج (9).

([5])الكافي لابن قدامة ص(651) ج (1).

([6])تفسير القرطبي ص(63 - 64) ج (12).

([7])وهو: بديل بن ورقاء - قال ابن السكن له صحبة سكن مكة وكان إسلامه قبل الفتح قيل قتل بصفين / الإصابة ص(154) ج (1).