إحدى يديها بالعقل لئلا
تضطرب ومنه قوله تعالى: {ٱلصَّٰفِنَٰتُ ٱلۡجِيَادُ} [ص: 31] ([1]) ومما يدل على نحرها
قائمة قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا
فَكُلُواْ مِنۡهَا} [الحَجّ: 36] أي سقطت وهو يشعر بكونها كانت
قائمة ([2]) -وهذه الكيفية
مستحبة عند جمهور العلماء ([3]) - وقد أتى ابن عمر
رضي الله عنهما على رجل قد أناخ راحلته فنحرها فقال ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد
صلى الله عليه وسلم وتضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر ([4]).
ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب ذلك
ولأنها أولى الجهات بالاستقبال ([5]).
يكره سلخ جلد المذكاة أو قطع شيء منها حتى تموت لقوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتۡ
جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا} [الحَجّ: 36]
«يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة».
كني عن الموت بالسقوط عن الجنب كما كنى عن النحر والذبح بقوله تعالى: {فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا} [الحَجّ: 36] والكنايات في بعض المواضع أبلغ من التصريح، والوجوب بالجنب بعد النحر، علامة نزف الدم وخروج الروح منها ([6]) وعن أبي هريرة قال: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ ([7]) الْخُزَاعِىَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يَصِيحُ فِى فِجَاجِ مِنًى أَلاَ إِنَّ
([1])تفسير القرطبي ص(61 - 62) ج (12).