×
الْأَطْعِمَة وَأَحْكَام الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

 الذَّكَاةَ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ أَلاَ وَلاَ تَعْجَلُوا الأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ.....» ([1]) أي لا تشرعوا في شيء من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت.

وتكون آلة الذبح حادة لأن في ذلك إراحة للحيوان لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ([2]) ويحمل على الآلة بقوة ويسرع في الذبح لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ» ([3]).

لا يجوز تعذيب الحيوان بعد ذبحه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحره حتى تموت ففي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، وفيها أيضًا عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضًا والغرض هو الذي يرمى بالسهام، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.

فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة يريد أن الذبح يكون بآلة حادة تريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها ([4]).


الشرح

([1])رواه الدارقطني / المنتقى مع شرحه ص(174) ج (8) وفي إسناده سعيد بن سلام العطار قال أحمد كذاب وقد تقدم ما يشهد له في صلاة العين.

([2])رواه أحمد ومسلم وابن ماجة / نفس المصدر.

([3])رواه أحمد وابن ماجة وفي إسناده عند ابن ماجة ابن لهيعة وفيه مقال معروف / نفس المصدر.

([4])جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(134 - 135).