يمكننا أن نقسم هذه اللحوم
المستوردة من أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما علم أنه ذكي على الطريقة الشرعية فهذا حلال
بالإجماع.
القسم الثاني: ما علم أنه ذكي على غير الطريقة الشرعية.
القسم الثالث: ما جهل حاله فلا يدرى على صفة حصلت تذكيته.
فالقسم الأول: حلال بالإجماع - كما سبق.
والقسم الثاني: قد أفتى بحله بعض العلماء محتجًا بعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المَائدة: 5]
قال القاضي ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن ([1]) في تفسير هذه الآية
ما نصه: «هذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي
أباحها الله وهو الحلال المطلق.
ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه
طعامًا.
فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقًا وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه»، وقد استند إلى هذه الفتوى الشيخ محمد عبده فأباح هذا النوع في فتواه للترنسفالى حيث قال ما نصه ([2]): «وأما الذبائح فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ} [المَائدة: 5]