ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ}[المَائدة: 5] الآية من سورة المائدة - هذه الآية أوضحت لنا أن
طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان
المباح على غير الوجه الشرعي كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك
فإنه بذلك يكون منخنقًا أو موقوذًا فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة والموقوذة
التي ذبحها المسلم على هذا الوجه.
أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملاً بالآية الكريمة أ. هـ.
كما جاء في مجلة الأزهر «نور الإسلام» فتوى مشابهة لهذه الفتوى هذا نصها ([1]): «اللحوم المحفوظة
في العلب هي من قبيل القديد من اللحم وهو معروف كانت الصحابة تأكله، فمتى كان
اللحم المحفوظ في العلب لم ينتن ولم يفسد جاز أكله، ومجيئه من أوروبا أو أمريكا لا
يجعل أكله مباح قال الله تعالى: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ} [المَائدة: 5] والبحث فيما
وراء ذلك لم يطلب إلينا شرعا.غير أن من علم أن شيئا من ذلك غير مذكى التذكية
الشرعية فلا يحل له أكله» أ. هـ.
القول الثاني: أن هذا النوع من الذبائح حرام لأن الأصل في الحيوانات
التحريم فلا يحل شيء منها بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإباحة،
وحصول الذكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم مشكوك فيه فتبقى على التحريم.
· وإليك فتوى مخطوطة في هذا الموضوع:
صدرت من سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة
([1])ص(26) مجلد (4) ج(1).